
نشر في الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات حصول
الاسر على القرض الاستهلاكي الموجه للسلع المنتجة محليا في إطار إنعاش
الاقتصاد الوطني.
و أوضح النص أن أحكام هذا القانون تطبق على القروض الممنوحة للخواص والتي تكون تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر ولا تتعدى ستين شهرا.
و
فيما يتعلق بالمتعاملين الذين تكون منتجاتهم مؤهلة للقرض الاستهلاكي نص
القانون أن الامر يتعلق بممارسي نشاط على الإقليم الوطني و ينتجون أو
يركبون سلعا موجهة للبيع إلى الخواص.
و يمكن أن ترتبط السلع المؤهلة بمعدل إدماج يحدد عند الحاجة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بحماية المستهلك و الوزير المعني.
من
جهة أخرى يجب حسب نص القانون أن يتضمن عرض القرض الاستهلاكي معلومات صحيحة
توضح على الخصوص عناصر العرض و كيفيات الحصول عليه و كذا حقوق وواجبات
أطراف العقد.
كما نص القانون على أن منح القرض الاستهلاكي موجه "للمواطنين المقيمين دون سواهم".
و
لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يفوق المبلغ الشهري لتسديد القرض
المتعاقد عليه 30 بالمائة من المداخيل الشهرية الصافية المتحصل عليها
بانتظام وذلك تفاديا لمديونية الزبون الزائدة.
و يعرف القرض الاستهلاكي حسب نص القانون بأنه كل عملية بيع لسلعة يكون الدفع فيه على أقساط مؤجلا أو مجزأ.
Facebook
Twitter
RSS
0 التعليقات: